الشيخ محمد اليعقوبي

169

الرياضيات للفقيه

خمسة اسهم ( ولدان بأربعة اسهم وبنت بسهم ) فيكون السهم الواحد ديناراً وهو حصة البنت و ( 260 1302 ) ديناراً لكل ولد . وهذه العملية أسهل لكن ثمرتها محدودة فهي تنفع في توزيع هذا الجزء من الميراث ونحتاج إلى تكرراها في كل جزء من التركة ، بينما الطريقة المعروفة بعمل القسام الشرعي أشمل فهي تعطي نسب استحقاق الورثة من اي شيء مفروض وماعليك سوى التوزيع بالطريقتين الآنفتين ، وبتعبير آخر ان عمل القسام يعطي قاعدة كلية تطبق على صغرياتها بينما الطريقة المذكورة تعطي نتائج جزئية خاصة . ( 8 ) لو سحب بعض الورثة حصصهم : فما هي نسب شركة الباقين : وهذه مسألة طريفة يحسن الالتفات إليها ، فلو سحب بعض الورثة حصصهم ، وبقي الآخرون على شركتهم في المال المتبقي فكيف ستكون نسبة حصصهم في الشركة الجديدة . مثال ( 14 ) : توفي شخص وترك زوجة وأربعة ذكور وثلاث إناث ، سحب اثنان من الذكور حصتهم فكيف تكون شركة الباقين في المال المتبقي . الحل : للزوجة الثمن والباقي للذرية يقسم على ( 11 ) سهماً ( أربعة ذكور بثمانية سهام وثلاث بنات بثلاثة اسهم ) فيكون السهم الواحد وهو حصة البنت وللولد ، وتصحح حصة الزوجة لتصبح ، فلو سحب ولدان حصتهما اي بقي من المال الأصلي . وحصص الورثة الآخرين هي ( للزوجة ) ( لكل ولد متبقي ) + . . .